الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المؤتمر الختامي لمناقشة مسودة قانون العمل ضمن مشروع ” قانون العمل”

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية مؤتمرا ختامياً لمناقشة مسودة قانون العمل في العراق، حضره حشد من العمال وممثلي النقابات والاتحادات العراقية والنشطاء المدنيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من وسائل الاعلام، فضلا عن مشاركة النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية مع مسؤلين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

في بداية المؤتمر جرى الحديث عن اهداف المؤتمر والذي جاء تتويج لمجموعة من الورش التي اقامتها منظمة تموز في المحافظات (بغداد، اربيل، الانبار، ذي قار، البصرة)، وعرض بعدها اهم التوصيات التي توصلت لها تلك الورش، من ثم فتح المجال للحضور لإبداء ملاحظاتهم حول التوصيات ومسودة القانون بشكل عام، لينتهي بعدها المؤتمر وسط اشاده من المشاركين بدور منظمة تموز وسعيها لتشريع قانون يضمن العدالة في حقوق العمال.

التوصيات النهائية للورش والمؤتمر:

الفصل الاول

المادة الاولى

تعديل الفقرة اولا من المادة الاولى والتي تنص على: الوزارة: وزارة العمل، ثانيا: الوزير: وزير العمل الى اولا: الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثانيا: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

سابعاً: تعريف صاحب العمل غير دقيق. ويعتبره شخصا، في حين لا يتحدث عن الشركة او المشروع …. الخ.

الفقرة التاسعة عشر. الحد الادنى لسن العمل غير محدد بوضوح. المادة تقول من بلغ سن الـ 16. في حين ان المتعارف هو من اكمل الـ 16

الفقرة عشرون: تعريف الطفل في هذه الفقرة يتعارض مع منع تشغيل الاطفال

الفصل الثاني الاهداف والسريان

تعدل المادة الثانية والتي تنص على (يهدف هذا القانون الى حماية حقوق العمال واصحاب العمل ومساعدة العمال لإيجاد العمل المناسب لهم وتدريبهم ومساعدة اصحاب العمل لإيجاد العمال المناسبين لهم وحماية التنظيمات النقابية العمالية وتنظيم عمل الاجانب الراغبين بالعمل في جمهورية العراق وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا) تعدل الى (يهدف هذا القانون الى حماية حقوق العمال واصحاب العمل ومساعدة العمال لإيجاد العمل المناسب لهم وتدريبهم ومساعدة اصحاب العمل لإيجاد العمال المناسبين للعمل الذي سيوكل لهم وحماية التنظيمات النقابية العمالية وتنظيم عمل الاجانب الراغبين بالعمل في جمهورية العراق وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا).

تعدل المادة الثالثة اولا- تسري احكام هذا القانون على: أ- العمال المتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام، تعدل الى أ- العمال المتعاقدين والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة الثالثة: ثانياً؛

 أ – عدم شمول عمال القطاع العام بأحكام هذا القانون

ب- عدم شمول افراد اسرة رب العمل.

الفصل الثالث:

تعدل المادة الخامسة الفقرة خامسا- المساواة في الاجور، تعدل الى (المساواة في الاجور في نفس العمل ونفس الظروف). وتعدل سادسا- الحد الادنى لسن العمل الى (الحد الادنى لسن العمل وحسب ما نص عليه القانون).

المادة السادسة: عند خصخصة المشروع: هذا يناقض كون القانون لا يشمل القطاع العام

الفصل الرابع:

تضاف الى المادة عشرون اولا والتي تنص على ( تقدم مراكز التدريب المهني العامة والخاصة برامج التدريب المهني الى مكتب التشغيل وفقا لإحكام هذا القانون، ويتولى مكتب التشغيل تقديم النصح حول انوع مهارات برامج التدريب، وتنظيم التشغيل بعد التدريب) تضاف في نهايتها (وفق دراسات معدة مسبقا).

تعدل المادة احدى وعشرون والتي تنص على (منظمة العمال: منظمة عمالية حرة لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم وتمثيلهم امام مختلف الجهات) وتعدل الى (منظمة العمال: منظمة عمالية حرة لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم وتمثيلهم امام مختلف الجهات).

الفصل الخامس:

المادة 24 و 25: حول تشغيل العامل الاجنبي. نرى ان يصار الى اعتبار العامل الاجنبي له الحق في العمل بمجرد كون وجوده داخل البلاد وجودا شرعيا وقانوني

المادة 26: يتحمل صاحب العمل نقل جثمان العامل الاجنبي المتوفي. ان المسؤولية تقع على الدولة والعلاقات الدولية من خلال وزارة الخارجية، او السفارة او اي جهة تمثل شؤون البلد المعني والذي يحمل العامل جنسيته

الغاء المادة (29) لكونها متكررة وتعطي المادة (26) ذات المعنى.

الفصل السادس: عقد العمل الفردي.

المادة 30 ثالثاً: ترد عبارة عدم صلاحية العامل. بحيث ان فصل العامل هنا متروك للتقدير الشخصي لرب العامل وليس لأسباب او مبررات موضوعية.

المادة: 35. يتمتع صاحب العمل بـ :- 

جـ – اتخاذ القرارات اللازمة في شأن العمال. هذه الفقرة تعطي الحق لرب العمل في فرض قراراته ليس على سير الانتاج او العمل، وانما في شأن العمال. وهذا تكريس قانوني للانتهاكات التي يتعرض لها العمال

د – الرقابة على العمال. هذه الفقرة تعطي الحق لصاحب العمل ليس للرقابة على عمل العمال او كفاءتهم، وانما على العمال، تعدل الرقابة على العمال الى متابعة العمال من خلال سياق العمل المهني.

هـ – ملاحظة وتسجيل اي تقصير من العمال في ادائهم للعمل. ان مفهوم التقصير هنا متروك لتقدير رب العمل وبالتالي تمكينه من معاقبة العمال بشكل اختياري

المادة 36 اولا

يتمتع العامل بالحقوق التالية: ط – الاضراب وفق هذا القانون. ان مسودة القانون لم تعرف حق الاضراب بوضوح

المادة 36 : ثانياَ:

تعديل الفقرة ج- عدم افشاء اي اسرار يطلع عليها بحكم عمله، الى عدم افشاء الاسرار المهنية التي يطلع عليها بحكم عمله.

ي- عدم استقبال اي شخص في مكان العمل. هذا شكل من اشكال التقييد على العمال. حيث بإمكان العامل استقبال زميل له في الاستعلامات واستحصال اجازة زمنية

ن – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل والجهة النقابية المختصة لأمور نقابية بحتة. هذا تقييد واضح لحرية التجمع وخاصة للعمال غير المنظمين في نقابة

المادة 36: الفرع الثاني. انتهاء عقد العمل

الفقرة ب: يجب ان يتم توضيح استثناء عقوبة السجن لأسباب سياسية او نشاط نقابي

ثانياَ: تقول الفقرة: لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احد الحالات الاتية: – 

الفقرة أ – لا تتضمن الاشارة الى الضمان الصحي ومسؤولية الدولة

الفقرة ب – نفس الملاحظة

الفقرة د – تقول الفقرة ” اذا اقتضت الضرورة” . نحن نرى انه يجب تأمين ضمان البطالة

ج – اذا لم يظهر كفاءة مقبولة . هذا النص يترك تقدير قبول الكفاءة بشكل ذاتي لرب العمل

الفقرة  و – غير واضحة وملتبسة

المادة 38: – 

تقول المادة ” على صاحب العمل انذار العامل بإنهاء العقد وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار” هذا النص يعطي الحق لصاحب العمل بتسريح العامل بدون حتى اشعاره او انذاره. يعني اعطائه الصلاحية المطلقة في التحكم بمصيره مقابل عدم حمايته قانونيا

الفصل السابع الاجور

الفصل الثامن وقت العمل.

 تعريف وقت العمل: “هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل” تعريف غير صحيح. لان  العامل يقدم قوة عمله في العمل، وليس نفسه

تعدل المادة (56) ثالثا، ج1 انشاء او تغيير او اصلاح او هدم اشغال عامة الى او تطوير اشغال عامة.

تعدل المادة (57) اولا هـ- ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا تعدل الى ثلاثة ممثلين. وكذلك وممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا تعدل الى ثلاثة ممثلين.

المادة – 61

 اولا: تحديد يوم العمل بـ 8 ساعات يوميا. في حين ان المطلب على المستوى العالمي الان هو 35 ساعة عمل اسبوعيا

رابعاَ: يستثنى من احكام هذه المادة مايلي– 

ز عمال الخدمة المنزلية

ح عمال الزراعة.  

نحن نرى ان استثناء هؤلاء العمال في القطاعات المشار اليها هو انتهاك لحقوق عمال هذه الفئات.

المادة (65) ثالثا تبدل عبارة منظمات العمال بعبارة نقابات العمال.

الفصل التاسع

الاجازات.

14- المادة (68) اولا- أ- يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد والعطل الرسمية المقررة بموجب القانون يتقاضون عنها اجرا كاملا عدا يوم السبت، تحذف عدا يوم السبت، وتحذف ب التي تنص على يتمتع العامل براحة اسبوعية ليوم واحد بأجر كامل. وثالثا – لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد والعطلات الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل بإجازته. تعدل الى لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية والاجازة المرضية ايام الاعياد.. الى نهاية الفقرة.

المادة 68 اولا: ب. تقول المادة” يتمتع العامل براحة اسبوعية ليوم واحد وبأجر كامل” نحن نطالب بعطلة ليومين متتاليين وباجر كامل

المادة : اجازة العامل السنوية محددة في المسودة بـ 20 يوم عن كل سنة. اما مطلبنا فهو 36 يوما في السنة

المادة 76 اولا: اولا أ: تعدل الاجازة الزوجية عشرة باجر تام بدل من خمسة ايام.

ج – اجازة الوفاة المحددة في القانون هي قصيرة والمفروض ان تكون 7 ايام

ثالثا: اجازة الحج. هذه الفقرة تضفي صبغة او اشارة دينية على القانون. المفروض ان يكون قانون عمل عام يخلو من الاشارات للانتماءات

الفصل العاشر حماية المرأة العاملة.

المادة 80 اولا: هناك تحديد لعمل المرأة في فقرة منع تشغيل المرأة في العمل الليلي. نرى ترك الاختيار للمرأة نفسها.

المادة (81) اولا- تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل والوضع بأجر تام لمدة (72) اثنين وسبعين يوما في السنة تعدل وفق اتفاقية 82 لسنة 2000 وتكون 98 يوم مدة الاجازة.

الفصل الثاني عشر. حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية.

ان القسم الاكبر من العاملين في المناجم والمقالع هم من عمال القطاع العام. لذا نرى ضرورة شمول عمال القطاع العام بأحكام اي قانون او تشريع يتعلق بالسلامة المهنية او الحماية للعمل في نفس الصنف وعدم استثنائهم

المادة 103: وقت العمل اليومي لعمال المناجم حسب هذا القانون، يتجاوز كثيرا تحديد الوقت المعمول عالميا

الفصل الثالث عشر

الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل

ملاحظة: لم ترد في هذا الفصل تعويضات عن:

 اصابات العمل

مرض العمال من جراء العمل.

التأثر  بظروف العمل

الفرع الثاني.

تفتيش العمل

المادة 121 : يحظر على لجنة تفتيش العمل

ثانياَ: افشاء الاسرار التي يطلعون عليها…. الخ. مال المقصود بالأسرار؟ ولماذا هذه التقييدات والحماية لأرباب العمل؟ 

المادة (124) اولا تعديل يكون مدير القسم التفتيش او من يخوله من المحافظة مسؤول عن اتخاذ القرارات لجنة التفتيش لتسهيل عمل لجنة التفتيش ولذلك التسهيل العمل واجراء الروتينية.

الفصل الرابع عشر: قواعد انضباط العمل

المادة 127 اولا: هذه الفقرة توسع تحكم اصحاب العمل بالعمال وتبالغ في التشديد على اخطاء او مخالفات العمال

المادة 128: مصاغة بطريقة تنفي صلاحية رب العمل شكليا في حين انها تجيز له قبل فوات المدة المحددة بـ 15 يوماَ بالقيام بالعديد من الاجراءات فوق القانونية تصل الى حد طرد العامل او فصله

المادة 131 وبكل فقراتها تجيز لرب العمل فصل العامل في العديد من الاوضاع دون الرجوع الى اي مرجع او جهة، ودون وجود اي دفاع للعامل

الفصل السادس عشر

الاتفاقات والمفاوضات الجماعية

المادة 138 ثالثاَ: يجب ان ينص القانون على شمول العمال غير المنضمين بالاتفاق الجماعي دون الرجوع لرب العمل

الفصل السابع عشر: منازعات العمل

المادة 147

 ثانيا: تقول الفقرة” لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله” نحن نرى هذا تقييدا لحرية الاضراب. المطلوب من القانون ان ينص على حرية المنظمة في اعلان الاضراب

وهناك بعض الملاحظات العامة التي وردت في الورش والمؤتمر الختامي:

1-      اعادة قراءة مسودة القانون بعد ان كانت القراءة الاولى له في 4 شباط2012 في مجلس النواب

2-      الغاء قانون 150 الذي حول بموجبه العمال الى موظفين.

3-      التأكيد على حرية العمل النقابي.

4-      التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي خص العمال وقانون العمل.

5-      السعي الجاد لتشريع قانون الضمان الاجتماعي لأنه ساند لقانون العمل.

6-      شمول المرأة العاملة بذات الحقوق التي تتمتع بها المرأة الموظفة.

7-      ضمان حقوق العمال العاملين مع الشركات الاجنبية.

8-       يجب ان تتلاءم المسودة مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحرية النقابية بحسب اتفاقية 87لسنة 1948 و 98لسنة 1949.

9-       يجب اعادة المواد المحذوفة التي تمثل روح القانون في القطاع الحكومي وهي 14 ماده والخاصة بحقوق العمال.

10-     يجب اعطاء مساحه للعمل النقابي حيث ورد في المادة ( 5 ) من الفصل 3 كلام عام يجب ان ينظم بشكل واضح.

11-     يجب ان يوضع في المسودة فصل خاص للتشريع النقابي  يتحدث عن الطبيعة القانونية للنقابة والعضوية واموالها  الهيئة العامة.

12-     المسودة لم تشير الى انشاء محكمه للعمل كما في المادة (150 ) لغرض حل النزاعات بين العامل ورب العمل.

13-     في المادة ( 67 ) في مجال الغرامات يجب ان تكون ملائمة لما هو سائد حاليا.

14-     اعطاء حق تأسيس النقابات  في المسودة كما اشارت الماده22 من الدستور.

15-     الغاء المواد التي تناغم القرار 150 لسنة 87 الجائر الذي حرم حقوق الضمان الاجتماعي ومخصصات الخطورة والتامين الصحي وان يشار الى سن ماده بشكل واضح لا لبس فيها.

16-     المادة (61) الاعمال التي تؤدي بدوامين يجب ان تكون واضحه بحيث تحدد ساعات العمل الإضافية وهل يعوض ام لا.

17-     في المادة (69)  خامسا لم يوضح المشرع المرض هل هو ناشئ بسبب العمل ام لا تحتاج لتوضيح.

18-     المادة (83 ) تحدثت عن الام العاملة هناك تضارب مع قانون الخدمة المدنية وان الطلب بيد صاحب العمل له الحق برفض او قبول طلب العاملة بالتمتع بإجازة الأمومة ,يجب تعديلها بالزام صاحب العمل بإعطاء اجازة الأمومة للمرآه العاملة.

19-     المادة ( 18 ) المبالغ المفروضة مخالفه لإحكام التشغيل يجب تعديلها بحيث يلزم صاحب العمل المخالف وفق المادة ( 16 ) من المسودة بمبلغ لا يقل عن مليون دينار كحد ادنى.

المکتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

18 /11 / 2012

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى